responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 238


تخصيص العموم بأنّه لا بدّ من الأخذ حتّى يصدق مفهوم السرقة ، فإن أخذ شيء مأخوذ في مفهومها .
وحينئذٍ إذا خصّص العامّ الثاني فإنّه يلزم تخصيص العامّ الأوّل به أيضاً للتلازم بين التخصيصين فيقال : إنّ العموم الأوّل قد خصّص بأخبار النصاب في قوله عليه السلام في جواب السائل عنه : في كم يقطع السارق : ( في ربع دينار ) فالمسروق إذا بلغ هذا المقدار من النصاب تقطع يد النبّاش وإلَّا فلا ، وإنّما خصّص العامّ الثاني مراعاة للجمع أي لأجل الجمع وهو حمل العامّ على الخاصّ ، والذي يسمّى بالجمع العرفي فلا محالة يخصّص العامّ الأوّل أيضاً إلَّا أنّه يخصّص بالنصاب ، والخبر الأوّل أي قوله عليه السلام : ( يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء ) أوضح دلالة من صحيحة البختري ( حدّ النبّاش حدّ السارق ) فكما أنّ سارق الأحياء إذا سرق فلا بدّ من بلوغ مسروقة حدّ النصاب كذلك سارق الأموات فلا بدّ من بلوغ النصاب في مسروقة ، فجعل الإمام عليه السلام النبّاش سارقاً في قوله ( يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء ) فكلّ ما يعتبر في سارق الأحياء يعتبر في سارق الأموات ، فيعتبر فيه شروطه ، وكذا قول أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أوضح دلالة في قوله : ( إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ) فتأمّل وتدبّر ، فإنّ عبارة المصنّف والشارح عليهما الرحمة هنا من غوامض العبارات .
وفي رياض المسائل : « و ( يقطع سارق الكفن لأنّ القبر حرز له ) من الحرز ومنه القبر بالنسبة إليه خاصّة إجماعاً على ما يستفاد من الديلمي [1] ، وصرّح به في



[1] المراسم : 258 .

238

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست