نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 237
ما ذكر من القولين وهما : اشتراط بلوغ الكفن حدّ النصاب وعدم اشتراطه : أنّ الشهيد الأوّل قدس سره لم يذهب إلى وجوب الاشتراط بل قال والأولى اشتراط البلوغ ، وإن كانت الأولويّة دليلًا على عدم الاشتراط لصحيحة حفص ولشناعة العمل القبيح ، إلَّا أنّ الشهيد الثاني قدس سره يذهب إلى الاشتراط ، فإنّه بعد ذكر عموميّة الخبر من جهة عدم اشتراط بلوغ الكفن حدّ النصاب يذكر عموماً آخر بأنّ حدّ النبّاش أعمّ من كونه أخذ شيئاً من القبر أم لا ، فقوله عليه السلام : ( حدّ النبّاش حدّ السارق ) عامّ يدلّ على القطع مطلقاً سواء أخذ النبّاش شيئاً من القبر أم لا ، إلَّا أنّه قد خصّص بالأخذ للإجماع ، بمعنى أنّ الأخذ مأخوذ في مفهوم السرقة فلا يقال للسارق سارق إلَّا بعد أن أخذ شيئاً وإن كان قليلًا ، فما دام لم يأخذ شيئاً لا يقال له : السارق ، فالنبّاش من حيث أنّه نبّاش لا قطع ليده إذن لا عموم حتّى يتمسّك به . فيبقى الباقي وهو العموم الأوّل المستفاد من قوله عليه السلام : ( حدّ النبّاش حدّ السارق ) فإنّه عامّ يدلّ على القطع مطلقاً سواء بلغ المسروق حدّ النصاب أم لا ، على عموميّته فيتمسّك به فتقطع يد النبّاش لو سرق الكفن وإن لم يبلغ المسروق حدّ النصاب . إلَّا أنّ الشهيد الثاني يشكل على ذلك بقوله : ( وفيه نظر ) أي في بقاء العموم الأوّل وهو القطع مطلقاً بعد تخصيص العامّ الثاني وهو ( سواء أخذ النبّاش من القبر شيئاً أم لا ) . وجه النظر : إنّ لقوله عليه السلام : ( حدّ النبّاش حدّ السارق ) عمومين : الأوّل : عموم قطع يد النبّاش سواء بلغ المسروق حدّ النصاب أم لا . الثاني : عموم قطع يد النبّاش أيضاً سواء أخذ من القبر شيئاً أم لا . إلَّا أنّ العموم الثاني قد خصّص بالأخذ للإجماع أي الإجماع قام على
237
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 237