نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 236
هنا ، واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة . فيحمل هذا المطلق عليه أو يُحمل على إطلاقها تغليظاً عليه ، لشناعة فعله . وقوله : ( والأولى اشتراط بلوغ النصاب ) يدلّ على ميله إلى عدم الاشتراط على ما ذكرناه ، ولظاهر الخبر الصحيح المتقدّم فإنّه جعل حدّه النبّاش حدّ السارق وهو أعمّ من أخذه النصاب وعدمه ، بل من عدم أخذه شيئاً إلَّا أنّه مخصوص بالأخذ إجماعاً ، فيبقى الباقي على العموم . وفيه نظر لأنّ تخصيصه بذلك مراعاة للجمع يقتضي تخصيصه بالنصاب ، والخبر الأوّل أوضح دلالة لأنّه جعل قطعه كقطعة ، وجعله سارقاً فيعتبر فيه شروطه ، وقيل : يعتبر النصاب في المرّة الأُولى خاصّة لأنّه بعدها مفسد ، والأظهر اشتراطه مطلقاً في المرّة الأُولى أم في ما بعدها [1] . وتوضيح الكلام كما في الهامش : عند ما قال الشهيد الأوّل قدس سره ( والأولى اشتراط بلوغ النصاب ) يدلّ على أنّه يميل إلى عدم اشتراط بلوغ الكفن حدّ النصاب ، وإلَّا لقال : ويجب ، وإنّما قال والأولى لشناعة هذا العمل القبيح كما ذهب إليه الشهيد الثاني ولظاهر الخبر الصحيح بسند حفص بن البختري عن الإمام الصادق عليه السلام فإنّه مطلق ولم يقيّد المسروق ببلوغه حدّ النصاب ، فيؤخذ بإطلاقه ويعمل به ، فيحكم بوجوب قطع يد سارق الكفن وإن لم يبلغ هذا النصاب . فإنّ في الخبر جعل حدّ النبّاش حدّ السارق وهو أعمّ من أخذ النبّاش النصاب وعدم أخذه ، فحدّ النبّاش أعمّ من حدّ السارق سواء بلغ الكفن حدّ النصاب أم لا ، فتقطع يده على كلّ حال ، فتحصل من مجموع