نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 235
فإذا كان القطع في السرقة من الحيّ مشروطاً ببلوغ قيمة المسروق نصاباً ، كان الحكم ذلك في السرقة من الميّت من دون فرق في ذلك بين المرّة الأُولى وغيرها . ثمّ سيّدنا الخوئي قدس سره يذكر ما جاء في بعض الروايات أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي برجل نبّاش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ، ثمَّ أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم فوطئوه حتّى مات ، فيذكر ما قال الشيخ الطوسي قدس سره في حمل الرواية بأنّه باعتبار تكرّر الفعل منه وجرى عليه الحدّ في المرّة الأُولى والثانية ، فإنّه يقتل في الثالثة ، والإمام مخيّر في قتله كيف ما شاء . ثمّ يقول : وهذا الحمل وإن كان لا بأس به ، إلَّا أنّه يكفي المناقشة في السند فإنّها ضعيفة ، فإنّ ابن أبي عمير روى ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام ورواها أبو يحيى الواسطي مرسلًا عن أبي عبد الله عليه السلام ، نعم روى ذلك صاحب الوسائل عن الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وطريق الصدوق إلى قضاياه صحيح ، ولكنّ الظاهر أنّ الأمر اشتبه على صاحب الوسائل ، فإنّ هذه الرواية رواها الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام مرسلة وما يرويه عنه مرسلًا أجنبي عمّا يرويه عن قضايا أمير المؤمنين ، وعلى ذلك فالروايات بأجمعها ضعيفة . ثمّ يقول : ولو أغمضنا عن السند فهي قضيّة في واقعة [1] . يرجع علمها إليهم عليهم السلام ، فلا يؤخذ بما جاء فيها . وفي اللمعة وروضتها : وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب ؟ قولان ، مأخذهما إطلاق الأخبار