نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 209
المعيّن ، فتدبّر . العاشر : لو سرق الحرّ ولم يبعه ، فإنّه لا يقطع إلَّا من باب الفساد في الأرض الدالّ عليه الآية الشريفة ( يفسد في الأرض ) . نعم ، عليه التعزير بما يراه الحاكم أو الحبس أو أخذ المال جريمةً وما شابه ذلك . الحادي عشر : لو باع الحرّ من دون سرقته ، فهذا خارج عن مورد الرواية ودلالتها ، إلَّا أن يقال بوحدة الملاك بين الموردين ، إلَّا أنّه إنّما يؤخذ بوحدة الملاك لو كان منصوصاً ويسمّى بتنقيح المناط المنصوص ، أو كان اطمئناناً ويعلم بالسير والتقسيم والدوران ، وقد اختلف أصحابنا في حجّيته ، أمّا إذا كان من تنقيح المناط المخرج وهو الملاك الظنّي الذي لا يغني عن الحقّ شيئاً ، فإنّه من القياس الباطل في مذهبنا ، وإذا قيس الدين مُحِق . وما نحن فيه ليس من النصوص ولا المنقّح الاطمئناني ، فيكون من المخرج الباطل ، فيتمسّك بقاعدة الدرء ( تدرأ الحدود بالشبهات ) ، ويقال بعدم القطع . الثاني عشر : الكلام تارةً في بيع المملوك إذا سرق فهو معوّل على كتاب البيع ، وأُخرى بيع الحرّ المسروق كما مرّ ، وثالثةً لو باع الزوج زوجته مطلقاً سواء كانت حرّة أو
209
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 209