responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 209


المعيّن ، فتدبّر .
العاشر :
لو سرق الحرّ ولم يبعه ، فإنّه لا يقطع إلَّا من باب الفساد في الأرض الدالّ عليه الآية الشريفة ( يفسد في الأرض ) . نعم ، عليه التعزير بما يراه الحاكم أو الحبس أو أخذ المال جريمةً وما شابه ذلك .
الحادي عشر :
لو باع الحرّ من دون سرقته ، فهذا خارج عن مورد الرواية ودلالتها ، إلَّا أن يقال بوحدة الملاك بين الموردين ، إلَّا أنّه إنّما يؤخذ بوحدة الملاك لو كان منصوصاً ويسمّى بتنقيح المناط المنصوص ، أو كان اطمئناناً ويعلم بالسير والتقسيم والدوران ، وقد اختلف أصحابنا في حجّيته ، أمّا إذا كان من تنقيح المناط المخرج وهو الملاك الظنّي الذي لا يغني عن الحقّ شيئاً ، فإنّه من القياس الباطل في مذهبنا ، وإذا قيس الدين مُحِق . وما نحن فيه ليس من النصوص ولا المنقّح الاطمئناني ، فيكون من المخرج الباطل ، فيتمسّك بقاعدة الدرء ( تدرأ الحدود بالشبهات ) ، ويقال بعدم القطع .
الثاني عشر :
الكلام تارةً في بيع المملوك إذا سرق فهو معوّل على كتاب البيع ، وأُخرى بيع الحرّ المسروق كما مرّ ، وثالثةً لو باع الزوج زوجته مطلقاً سواء كانت حرّة أو

209

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست