responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 208


فكلّ ما حرّم الله أحلَّه الاضطرار أو التقيّة ، وحينئذٍ لا ينجّز الحكم الأوّلي بعد تحقّق العنوان الثانوي ، وتعيين قوّة وضعف العنوان الثانوي إنّما هو بيد الفقيه ، كما أنّ التطبيق بيد العامي .
الثامن :
على القول بالقطع في سرقة حرّ لو كان للحرّ أموالًا وهي تارة بيده مثل الثوب وأُخرى لم تكن بيده ، فهل يصدق على مثل هذه الأموال عنوان السرقة أيضاً ؟ الظاهر من كلام صاحب الجواهر أنّه لو كان بيده فإنّه لا يقطع ، لأنّه تبع للمبيع وليس مستقلا ، كما يشترط الاستخراج ولمّا يصدق هذا في المقام . نعم ، لو كان له أموال محرزة فإنّه يقطع بعد سرقته ، فيقطع أوّلًا لسرقة الحرّ ، وثانياً لسرقة ماله . نعم ، يا ترى هل يلزم تداخل القطعين ؟ المختار عدم التداخل كما هو الأصل ، إلَّا ما خرج بدليل خاصّ ، ولمّا يثبت ذلك في المقام .
التاسع :
هل يختلف قطع اليد للسرقة مع قطع اليد للفساد على القول به في ما نحن فيه ؟ لم يعلم الحال من رواية أو قول ، وربما يقال على ما هو المشهور في ما إذا سرق أربع مرّات يقتل في الرابعة ، فكذلك في المقام إلَّا أنّه هذا من القياس الباطل في مذهبنا ، والمختار أنّه يقطع للمال المعلوم كما هو المذكور ، ولبيع الحرّ بعد فرض القطع مخيّراً ، فإنّه باعتبار ما يصدق عليه عنوان القطع ، فيفوّض ذلك إلى الحاكم الشرعي فيقطع بما يراه من المصلحة ، وإنّما أفتينا بهذا لعدم العلم بالقطع

208

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست