نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 210
أمة فهل يقطع يده ؟ في المسألة قولان ، وعمدة من يقول بالقطع لرواية ضعيفة السند فيها ( أخبرني عن رجل باع زوجته ؟ فقال عليه السلام : أن تقطع يده ) ، والمشتري إن علم بذلك ودخل بها وهو محصن فيرجم ، وإن لم يكن محصناً فيجلد مائة جلدة لرواية أُخرى بهذا المضمون إلَّا أنّها مرسلة فلا يعمل بها ، وضعف الأولى لاشتمالها على مجهول الحال وهو طريق ابن سنان ، فكيف تقطع اليد برواية ضعيفة السند وقد اهتمّ الشارع المقدّس بمسألة الدماء غاية الاهتمام فتدرأ الحدود بالشبهات ، والمختار في المقام التعزير . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
210
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 210