نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 207
الإقدام ، وفيه تأمّل لأنّه أقدم بعنوان المعاوضة ولم تتمّ . الرابع : المنافع المستوفاة لو أخذها المشتري فعند عدم تحقّق البيع يرجع إلى الحرّ لا البائع ، أمّا المنافع الفائتة فهل للحرّ المطالبة ؟ المختار عدمه . الخامس : لو سرق من هو بذمّة الإسلام حرّا وباعه المسلم أو لكافر فالكلام الكلام . السادس : لو كان البائع كافراً مسالماً وكذلك المبيع ، فهنا قاعدة الالتزام وهي : ( ألزموهم بما التزموا به ) ، فلو اعتبرناها وقلنا بكلَّيتها فيرجع إلى مرامهم ودينهم ، فإن كان القطع فالزموهم بذلك وإلَّا فلا . وإذا قلنا بعدم كلَّية القاعدة أو عدم حجّيتها ، فإمّا أن يرجع إلى أصحابهم كما قيل ، أو يحاكم بقوانين الإسلام كما هو المختار فيكون بحكم البائع المسلم والمبيع المسلم ، والمختار عدم تعيين قطع اليد . السابع : لو سرق الحرّ أو الحرّة فهل عليهما تخليص أنفسهما ؟ المختار وجوب تخليص أنفسهما بأيّ نحوٍ كان ، فلا يجوز لهما التظاهر بالرقّية . نعم ، لو كان في مقام الاضطرار أو التقيّة والخوف على النفس ، فإنّه يكون من العناوين الثانوية ،
207
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 207