responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 198


إلحاق النفس بالمال يقتضي القطع بسرقته على الإطلاق ولو تجرّد عن بيع ولم يقولوا به .
وربما يشكل ما في العبارة من التعليل بوجه آخر وهو أنّ العمدة في إثبات القطع هنا هو النصوص ، وقد علَّله جملة منها بكونه سارقاً الظاهر في أنّه للسرقة لا غير ، فالاعتذار بها أولى ، إلَّا أن يردّ بصور أسانيدها ، وعدم وضوح جابر لها عدا الشهرة المحكيّة .
وفي حصوله بها نوع مناقشة ، سيّما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها عمّا في النهاية ، ولكن عليه لا يتوجّه الحكم بالقطع بالتعليل في العبارة لما يرد عليه ممّا عرفته ، ودفعه بما قدّمناه من احتمال الخصوصيّة الخارجة بالنصوص بعد فرض ضعفها غير ممكن .
ولذا أنّ ظاهر جماعة التردّد في المسألة كالماتن في الشرائع [1] ، والفاضل المقداد في التنقيح [2] ، والشهيدين في المسالك [3] ، واللمعتين [4] .
وبه يتّجه ما في الخلاف من عدم القطع لحصول الشبهة الدارئة وإطلاق العبارة والنصوص المتقدّمة ، بل ظاهر جملة منها عدم الفرق في المسروق بين الصغير والكبير كما عن النهاية وجماعة ، ولكنّه قيّده في المبسوط [5] والخلاف



[1] الشرائع 4 : 162 .
[2] التنقيح الرائع 4 : 380 .
[3] المسالك 2 : 352 .
[4] الروضة البهيّة 9 : 251 .
[5] المبسوط 8 : 31 .

198

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست