نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 198
إلحاق النفس بالمال يقتضي القطع بسرقته على الإطلاق ولو تجرّد عن بيع ولم يقولوا به . وربما يشكل ما في العبارة من التعليل بوجه آخر وهو أنّ العمدة في إثبات القطع هنا هو النصوص ، وقد علَّله جملة منها بكونه سارقاً الظاهر في أنّه للسرقة لا غير ، فالاعتذار بها أولى ، إلَّا أن يردّ بصور أسانيدها ، وعدم وضوح جابر لها عدا الشهرة المحكيّة . وفي حصوله بها نوع مناقشة ، سيّما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها عمّا في النهاية ، ولكن عليه لا يتوجّه الحكم بالقطع بالتعليل في العبارة لما يرد عليه ممّا عرفته ، ودفعه بما قدّمناه من احتمال الخصوصيّة الخارجة بالنصوص بعد فرض ضعفها غير ممكن . ولذا أنّ ظاهر جماعة التردّد في المسألة كالماتن في الشرائع [1] ، والفاضل المقداد في التنقيح [2] ، والشهيدين في المسالك [3] ، واللمعتين [4] . وبه يتّجه ما في الخلاف من عدم القطع لحصول الشبهة الدارئة وإطلاق العبارة والنصوص المتقدّمة ، بل ظاهر جملة منها عدم الفرق في المسروق بين الصغير والكبير كما عن النهاية وجماعة ، ولكنّه قيّده في المبسوط [5] والخلاف