نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 197
ومنها [1] : « عن رجل باع امرأته ، قال : على الرجل أن تقطع يده » . ومنها [2] : « عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : عليه أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق يقطع يده » الخبر . خلافاً للخلاف [3] فلا قطع عليه ، قال : للإجماع على أنّه لا قطع إلَّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً والحرّ لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا . ويضعّف بأنّ قطعه إنّما هو ( لفساده لا حدّا ) بسرقته . نعم ربما يشكل بأنّ اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعيّن القطع بخصوصه ، إلَّا أن يدّعى خصوصيّته فيما نحن فيه خارجة عن قاعدة حدّ المفسد تبعاً للنصوص المزبورة ، فتأمّل . ووجّه الحكم في المختلف [4] بأنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته ، وحراسة النفس أولى ، فوجوب القطع فيه أولى . ويضعّف بأنّ الحكم معلَّق على مال خاصّ يسرق على وجه خاصّ ، ومثله لا يتمّ في الحرّ ، ومطلق خيانة المال غير مقصود في هذا الباب كما يظهر من الشرائط ، وحمل النفس عليه مطلقاً لا يتمّ ، وبشرائطه لا ينتظم ، مع أنّ