responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 197


ومنها [1] : « عن رجل باع امرأته ، قال : على الرجل أن تقطع يده » .
ومنها [2] : « عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : عليه أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق يقطع يده » الخبر .
خلافاً للخلاف [3] فلا قطع عليه ، قال : للإجماع على أنّه لا قطع إلَّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً والحرّ لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا .
ويضعّف بأنّ قطعه إنّما هو ( لفساده لا حدّا ) بسرقته .
نعم ربما يشكل بأنّ اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعيّن القطع بخصوصه ، إلَّا أن يدّعى خصوصيّته فيما نحن فيه خارجة عن قاعدة حدّ المفسد تبعاً للنصوص المزبورة ، فتأمّل .
ووجّه الحكم في المختلف [4] بأنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته ، وحراسة النفس أولى ، فوجوب القطع فيه أولى .
ويضعّف بأنّ الحكم معلَّق على مال خاصّ يسرق على وجه خاصّ ، ومثله لا يتمّ في الحرّ ، ومطلق خيانة المال غير مقصود في هذا الباب كما يظهر من الشرائط ، وحمل النفس عليه مطلقاً لا يتمّ ، وبشرائطه لا ينتظم ، مع أنّ



[1] الوسائل 18 : 399 ، الباب 28 حدّ الزنا ، الحديث 1 .
[2] الوسائل 18 : 514 ، الباب 20 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
[3] الخلاف 2 : 465 ، المسألة 19 .
[4] المختلف 2 : 777 .

197

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست