responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 196


يجب عليه القطع لأنّه من المفسدين في الأرض ، على ما روي في أخبارنا لا على أنّه سارق [1] .
وفي رياض المسائل : « ( ويقطع من سرق مملوكاً ) بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً ، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا ، لأنّه مال فيلحقه حكمه وشروطه من كونه محرزاً وبلوغ قيمته النصاب .
ولو كان كبيراً مميّزاً فلا قطع بسرقته لأنّه متحفّظ بنفسه ، إلَّا أن يكون نائماً أو ما في حكمه ولا يعرف سيّده عن غيره ، كذا ذكره جماعة ، بل لم أجد فيه خلافاً إلَّا من إطلاق العبارة .
( ولو كان ) المسروق ( حرّا فباعه ) السارق ( قُطع ) وفاقاً للنهاية [2] وجماعة ، بل ادّعى في التنقيح [3] عليه الشهرة ، والنصوص به مستفيضة .
منها : القوي [4] : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي برجل قد باع حرّا فقطع يده » .
ومنها [5] : « عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان فيبيع هذا هذا وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ، قال : يقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » .



[1] السرائر 3 : 499 .
[2] النهاية : 722 .
[3] التنقيح الرائع 4 : 380 .
[4] الوسائل 18 : 514 ، الباب 20 حدّ السرقة ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 18 : 515 ، الباب 20 حدّ السرقة ، الحديث 3 .

196

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست