نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 196
يجب عليه القطع لأنّه من المفسدين في الأرض ، على ما روي في أخبارنا لا على أنّه سارق [1] . وفي رياض المسائل : « ( ويقطع من سرق مملوكاً ) بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً ، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا ، لأنّه مال فيلحقه حكمه وشروطه من كونه محرزاً وبلوغ قيمته النصاب . ولو كان كبيراً مميّزاً فلا قطع بسرقته لأنّه متحفّظ بنفسه ، إلَّا أن يكون نائماً أو ما في حكمه ولا يعرف سيّده عن غيره ، كذا ذكره جماعة ، بل لم أجد فيه خلافاً إلَّا من إطلاق العبارة . ( ولو كان ) المسروق ( حرّا فباعه ) السارق ( قُطع ) وفاقاً للنهاية [2] وجماعة ، بل ادّعى في التنقيح [3] عليه الشهرة ، والنصوص به مستفيضة . منها : القوي [4] : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي برجل قد باع حرّا فقطع يده » . ومنها [5] : « عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان فيبيع هذا هذا وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ، قال : يقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » .
[1] السرائر 3 : 499 . [2] النهاية : 722 . [3] التنقيح الرائع 4 : 380 . [4] الوسائل 18 : 514 ، الباب 20 حدّ السرقة ، الحديث 2 . [5] الوسائل 18 : 515 ، الباب 20 حدّ السرقة ، الحديث 3 .
196
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 196