نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 195
وحراسة النفس أولى ، فوجوب القطع فيه أولى لا يتمّ أيضاً لأنّ الحكم معلَّق على مال خاصّ يسرق على وجه خاصّ ، ومثله لا يتمّ في الحرّ . ومطلق صيانته غير مقصودة في هذا الباب كما يظهر من الشرائط ، وحمل النفس عليه مطلقاً لا يتمّ وشرائطه لا تنتظم في خصوصيّة سرقة الصغير وبيعه دون غيره من تفويته ، وإذهاب أجزائه فإثبات الحكم بمثل ذلك غير جيّد ، ومن ثمّ حكاه المصنّف قولًا . وعلى القولين القطع وعدمه لو لم يبعه لم يقطع ، وإن كان عليه ثياب أو حليّ تبلغ النصاب ، لثبوت يده عليها . فلم تتحقّق سرقتهما . نعم ، لو كان صغيراً على وجه لا تتحقّق له اليد اتّجه القطع بالمال ومثله سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم ، أو سكران أو مغمى عليه أو مجنون . ( ويقطع سارق المملوك الصغير حدّا ) إذا بلغت قيمته النصاب وإنّما أطلقه كغيره بناءً على الغالب ، واحترز بالصغير عمّا لو كان كبيراً مميّزاً فإنّه لا يقطع بسرقته ، إلَّا أن يكون نائماً أو في حكمه أو أعجميّاً لا يعرف سيّده من غيره ، لأنّه حينئذٍ كالصغير ، ولا فرق بين القنّ والمدبَّر وأُم الولد دون المكاتب ، لأنّ ملكه غير تامّ ، إلَّا أن يكون مشروطاً فيتّجه إلحاقه بالقنّ ، بل يحتمل في المطلق أيضاً إذا بقي منه ما يساوي النصاب ، لأنّه في حكم المملوك في كثير من الأحكام [1] . وفي السرائر : إذا سرق عبداً صغيراً لا يعقل أنّه لا ينبغي أن يقبل إلَّا من سيّده وجب عليه القطع ، فإن سرق حرّا صغيراً ، فلا قطع عليه من حيث السرقة ، لأنّ السارق هو من يسرق مالاً مملوكاً قيمته ربع دينار والحرّ لا قيمة له ، وإنّما