نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 194
لا ينحصر بالقطع ، فإنّه يلزمه الاجتهاد في مقابل النصّ . ثمّ لو سرقه ولم يبعه ، فإنّه يؤدّب بما يراه الحاكم من المصلحة ، للأصل ، ولاختصاص النصوص بالبيع ، وقيل بالقطع أيضاً . ولو كان على المسروق ثياب أو حليّ يبلغ النصاب فهل يقطع ؟ ذهب المشهور إلى عدم القطع وإن كان صغيراً لثبوت يده عليها ، كما في اللقيط فما بيده له ، إلَّا أن يفرض سرقة ما على المسروق على وجه لم تكن يده عليه فيقطع حينئذٍ لصدق عنوان السرقة . ولو كان الحرّ كبيراً نائماً على المتاع فسرقه ومتاعه فهل يقطع ؟ ذهب المشهور إلى القطع لسرقة المتاع لو كان بمقدار النصاب لو قلنا بأنّ نوم الكبير على المتاع من مصاديق الحرز عند العرف ، ولسرقة الحرّ للنصوص السابقة . وقال السيّد الإمام قدس سره : لو سرق حرّا كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أُنثى لم يقطع حدّا ، فهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم ، وبه رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم . وفي اللمعة وروضتها : ( المسألة الخامسة : لا يقطع سارق الحرّ وإن كان صغيراً ) لأنّه لا يعدّ مالاً ( فإن باعه قيل ) والقائل الشيخ وتبعه العلَّامة : ( يقطع ) كما يقطع السارق ، لكن لا من حيث أنّه سارق ، بل ( لفساده في الأرض ) وجزاء المفسد القطع ( لا حدّا ) بسبب السرقة . ويشكل بأنّه إن كان مفسداً فاللازم تخيّر الحاكم بين قتله ، وقطع يده ورجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعيين القطع خاصّة . وما قيل من أنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته
194
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 194