نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 193
منها موثّقة السكوني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي برجل قد باع حرّا فقطع يده . وخبر عبد الله بن طلحة : وعنه عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان يبيع هذا هذا وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد يبيعان أنفسهما ، ويفرّان بأموال الناس قال : تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس [ المسلمين ] ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم . ومنها : خبر معاوية بن ظريف بن سنان ، محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن ظريف بن سنان الثوري ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : فيها أربع حدود : أمّا أوّلها فسارق تقطع يده . . وخبر سنان : سأله عن رجل باع امرأته ؟ قال : على الرجل أن يقطع يده . هذا وظاهر النصوص عدم الفرق بين الكبير والصغير لإطلاقها ، إلَّا أنّه ذهب الشيخ إلى تقييد ذلك بالصغير ، على أنّ الكبير في الغالب متحفّظ على نفسه لا يمكن بيعه ، وهو كما ترى ، فإنّ المقصود قطع الفساد ، لا إجراء الحدّ ، فلا فرق حينئذٍ في الإنسان الحرّ المسروق بين الصغير والكبير ، وما قيل إنّ القطع في سرقة المال إنّما جاء من حراسة المال ، وحراسة النفس أولى من حراسة المال ، فهذا من التنقيح المخرج ومن القياس الباطل في مذهبنا ، كما أنّ ضعف الروايات سنداً مجبر بعمل الأصحاب ، ولا يقال لمّا كان المقصود قطع الفساد لا الحدّ ، فإنّه
193
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 193