نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 189
وفي اللمعة وروضتها : ( وكذا ) لا يقطع ( من سرق المأكول المذكور ) في عام المجاعة ( وإن استوفى ) باقي ( الشرائط ) لقول الصادق عليه السلام : ( لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة ) وفي خبر آخر كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة وعن الصادق عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحل في كلّ شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك . والمطلق في الأوّلين مقيّد بهذا الخبر ، وفي الطريق ضعف وإرسال . لكنّ العمل به مشهور ولا رادّ له . وأطلق المصنّف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرّاً إليه وعدمه تبعاً ، لإطلاق النصّ وربما قيّده بعضهم بكونه مضطرّاً وإلَّا قطع ، إذ لا دخل للمجاعة مع غنى السارق . ولا بأس به . نعم لو اشتبه حاله اتّجه عدم القطع أيضاً . عملًا بالعموم ، وبهذا يندفع ما قيل إنّ المضطرّ يجوز له أخذه قهراً في عام المجاعة وغيره ، لأنّ المشتبه حاله لا يدخل في الحكم مع أنّا نمنع من جواز أخذ المضطرّ له قهراً مطلقاً ، بل مع عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه كما سبق وهنا الثابت الحكم بكونه لا قطع إذا كان مضطرّاً مطلقاً وإن حرم عليه أخذه ، فالفرق واضح ، والمراد بالمأكول هنا مطلق المأكول بالقوّة أو فعلًا كما ينبّه عليه المثال في الخبر [1] . وفي السرائر : وروى أصحابنا عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : لا قطع على من سرق شيئاً من المأكول في عام المجاعة [2] . وفي رياض المسائل : « وكذا لا يقطع في سرقة مأكول عام ) سنة أي ( مجاعة ) ، سواء كان مأكولًا بالفعل أو بالقوّة ، بلا خلاف ظاهر ومحكي في بعض