responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 188


والقثاء .
وفي الفقيه : لا يقطع السارق في عام مجدبة ، يعني في المأكول دون غيره .
وقيل بالتفصيل بين الطعام المسروق بين الموجود المقدور عليه وغيره .
وظاهر النصوص الإطلاق والعموم ، وإن قيل في بعضها التقييد بالمأكول كما في الفقيه : إلَّا أنّه أُجيب عنه بأنّ ما قاله هو رأيه وليس من الخبز .
وأمّا التفصيل بين الطعام المسروق بين الطعام الموجود والمقدور عليه وإن كان بثمنٍ غالٍ فإنّه مع سرقته يقطع ، وإلَّا فلا ، ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط ومن العامّة الشافعي .
وقيل بالتفصيل بين المضطرّ فلا يقطع وغيره فيقطع ، والظاهر إطلاق النصوص فلا فرق بينهما .
وذهب السيّد الخوئي قدس سره [1] إلى عدم القطع في مَن سرق طعاماً في عام المجاعة ، وقال في الهامش : بلا خلاف ظاهر وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني ، ومعتبرته الأُخرى . .
وعند السيّد الخميني قدس سره : لا قطع على السارق في عام المجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار على إشكال ، والأحوط عدم القطع . بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة [2] .
وبما ذكرنا ظهر وجه كلّ شقّ من التفصيل .



[1] تكملة المنهاج 1 : 287 ، مسألة 227 .
[2] التحرير 2 : 486 ، مسألة 12 .

188

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست