نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 190
العبائر ، ونسب إلى روايات الأصحاب في الغنية [1] والسرائر [2] . ومنها : القوي [3] : « لا يقطع في عام سنة » يعني مجاعة ، ونحوه آخر [4] . وإطلاقهما وإن شمل سرقة المأكول وغيره إلَّا إنّه مقيّد بالأوّل بالاتّفاق على الظاهر . وظاهر الخبر [5] : « لا يقطع السارق في سنة المجاعة في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » . وأظهر منه آخر مرويّ [6] في النهاية [7] : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره » فتأمّل . ولا فرق في ظاهر إطلاق النصّ بالفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول أو فقيراً محتاجاً إليه ، وبه صرّح شيخنا في المسالك [8] . ويحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأوّل » [9] .
[1] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 562 . [2] السرائر 3 : 495 . [3] الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 2 . [4] الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 3 . [5] الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 1 . [6] الوسائل 18 : 521 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 4 . [7] النهاية : 719 . [8] المسالك 2 : 352 . [9] رياض المسائل 10 : 174 .
190
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 190