responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 190


العبائر ، ونسب إلى روايات الأصحاب في الغنية [1] والسرائر [2] .
ومنها : القوي [3] : « لا يقطع في عام سنة » يعني مجاعة ، ونحوه آخر [4] .
وإطلاقهما وإن شمل سرقة المأكول وغيره إلَّا إنّه مقيّد بالأوّل بالاتّفاق على الظاهر .
وظاهر الخبر [5] : « لا يقطع السارق في سنة المجاعة في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » .
وأظهر منه آخر مرويّ [6] في النهاية [7] : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره » فتأمّل .
ولا فرق في ظاهر إطلاق النصّ بالفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول أو فقيراً محتاجاً إليه ، وبه صرّح شيخنا في المسالك [8] .
ويحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأوّل » [9] .



[1] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 562 .
[2] السرائر 3 : 495 .
[3] الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
[6] الوسائل 18 : 521 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 4 .
[7] النهاية : 719 .
[8] المسالك 2 : 352 .
[9] رياض المسائل 10 : 174 .

190

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست