نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 177
آخر ، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه [1] . وفي السرائر : فإن سرق إنسان شيئاً من كمّ غيره أو جيبه ، وكانا باطنين وجب عليه القطع على ما رواه أصحابنا ، فإن كانا ظاهرين لم يجب عليه القطع ، وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن موافقة مثله في مستقبل الأوقات [2] . وفي رياض المسائل : « ( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ) للخبرين : أحدهما : القوي [3] : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي بطرّار قد طرّ من كمّ رجل فقال : إن كان طرَّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن طرَّ من قميصه الداخل قطعته » . ونحوه الثاني [4] ، وضعف سنده كالأوّل إن كان مجبوراً بالشهرة الظاهرة والمحكيّة في المختلف [5] والمسالك [6] وغيرهما ، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرّح به بعض الأجلَّة ، وفي الغنية [7] وعن الخلاف [8] إنّ عليه إجماع الإماميّة . وبه مضافاً إلى الخبرين يجمع بين ما دلّ على قطع الطرّار بقول مطلق