responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 177


آخر ، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه [1] .
وفي السرائر : فإن سرق إنسان شيئاً من كمّ غيره أو جيبه ، وكانا باطنين وجب عليه القطع على ما رواه أصحابنا ، فإن كانا ظاهرين لم يجب عليه القطع ، وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن موافقة مثله في مستقبل الأوقات [2] .
وفي رياض المسائل : « ( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ) للخبرين :
أحدهما : القوي [3] : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي بطرّار قد طرّ من كمّ رجل فقال : إن كان طرَّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن طرَّ من قميصه الداخل قطعته » .
ونحوه الثاني [4] ، وضعف سنده كالأوّل إن كان مجبوراً بالشهرة الظاهرة والمحكيّة في المختلف [5] والمسالك [6] وغيرهما ، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرّح به بعض الأجلَّة ، وفي الغنية [7] وعن الخلاف [8] إنّ عليه إجماع الإماميّة .
وبه مضافاً إلى الخبرين يجمع بين ما دلّ على قطع الطرّار بقول مطلق



[1] اللمعة 9 : 249 .
[2] السرائر 3 : 492 .
[3] الوسائل 18 : 504 ، الباب 13 حدّ السرقة ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 18 : 504 ، الباب 13 حدّ السرقة ، ذيل الحديث 2 .
[5] المختلف 2 : 776 .
[6] المسالك 2 : 352 .
[7] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
[8] الخلاف 2 : 475 ، كتاب السرقة ، المسألة 51 .

177

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست