نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 176
وتقييده بطرّار طرّ من غير قميصه الأعلى بقرينة معتبرة السكوني المتقدّمة . وذهب السيّد الإمام قدس سره [1] : لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزاً ، كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه ، فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع ، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز ، وهو المختار . وفي اللمعة وروضتها : ( والجيب والكمّ الباطنان حرز ، لا الظاهران ) والمراد بالجيب الظاهر : ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه ، أو في ثوب داخل مطلقاً . أمّا الكمّ الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقوداً في خارجه لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقوداً من داخل كمّ الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقاً . وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن : ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكمّ سواء شدّه في الكمّ من داخل ، أم من خارج . وفي المبسوط : اختار في الكمّ عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنّه إن جعلها في جوف الكمّ وشدّها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدّها من داخل فلا قطع ، قال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني دون الأوّل ، وموافق للخلاف ومال إليه في المختلف وجعله المشهور ، وهو في الكمّ حسن . أمّا في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب