نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 178
كالخبر [1] : « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » وما دلّ على عدم قتله كذلك كالصحيح [2] : « عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : لا يقطع » . ونحوه المرسل [3] كالموثّق بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل ، والأخيرين على العكس ، مع احتمال الأوّل الحمل على التقيّة لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف حيث قال : وقال جميع الفقهاء عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلَّا أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل . وظاهر الخبرين المفصّلين أنّ المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء ، كان بابه في ظاهره أو باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك [4] ، وحكاه في الروضة [5] عن الخلاف والمختلف وفيه : إنّه المشهور » [6] .