responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 178


كالخبر [1] : « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » وما دلّ على عدم قتله كذلك كالصحيح [2] : « عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : لا يقطع » .
ونحوه المرسل [3] كالموثّق بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل ، والأخيرين على العكس ، مع احتمال الأوّل الحمل على التقيّة لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف حيث قال : وقال جميع الفقهاء عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلَّا أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل .
وظاهر الخبرين المفصّلين أنّ المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء ، كان بابه في ظاهره أو باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك [4] ، وحكاه في الروضة [5] عن الخلاف والمختلف وفيه : إنّه المشهور » [6] .



[1] الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 حدّ السرقة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 حدّ السرقة ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 18 : 504 ، الحديث 13 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
[4] المسالك 2 : 352 .
[5] الروضة البهيّة 9 : 247 - 249 .
[6] رياض المسائل 10 : 171 - 172 .

178

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست