responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 175


الأعلى ، ومن هنا قال في الروضة : والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقاً ، ثمّ حكى عن الخلاف والمبسوط أنّه سمعت في الكمّ والجيب قال : والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني دون الأوّل ، وهو موافق للخلاف ومال إليه العلَّامة في المختلف ، وجعله المشهور .
وهو في الكمّ حسن أمّا في الجيب فلا ينحصر الباطن منه في ما كان فوقه ثوب آخر ، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه . ويرى صاحب الجواهر عدم الفرق في ذلك بين الكمّ والجيب ، والملاك هو الطرّ من الأعلى من قميصه فلا قطع ، وإن طرّ الأسفل من قميصه قطع على جعل من الأعلى والأسفل مفعولين لطرّ ، وربما يؤيّد ذلك العرف .
والمختار أنّ الأعلى هو الثوب الظاهري سواء كان من الأعلى أو الأسفل ، والمراد من الأسفل هو الثوب الباطن أو باطن الثوب الظاهرين فكأنه في حرز فيوجب القطع ، ومع الشبهة تدرأ الحدود .
وذهب السيّد الخوئي قدس سره إلى عدم القطع في الطرّار والمختلس [1] .
وقال في الهامش : وذلك لأنّهما لا يأخذان المال من حرز مضافاً إلى عدّة روايات تدلّ على ذلك منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ومعتبرة السكوني وصحيحة عيسى بن صبيح ، وأمّا صحيحة منصور بن حازم الدالَّة على القطع فهي مطلقة ، ولا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها



[1] التكملة 1 : 281 ، مسألة 226 .

175

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست