نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 166
على مختلس ولا على خائن فسقط بذلك القطع عن كلّ من اؤتمن وسقط القطع عن حريسة الجبل والتمر المعلَّق حتّى يؤويهما الجرين والمراح وهو حرزهما . وقالوا : ما وجد في غير حرز فإنّما هو لقطة قد أُبيح أخذها وتحصينها [1] . . قال أبو محمّد : فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع السارق جملة ولم يخصّ عليه السلام حرزاً من غير حرز : * ( وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ) * [2] ، * ( وما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) * [3] ، وقال تعالى : * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) * [4] ، وقال تعالى : * ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) * [5] ، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أنّ الله عزّ وجلّ لو أراد أن لا يقطع السارق حتّى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك ولا أهمله ولا أعنتنا بأن يكلَّفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه ولبيّنه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله إمّا في الوحي وإمّا في النقل فإذا لم يفعل الله تعالى ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وآله فنحن نشهد ، ونبتّ ونقطع بيقين لا يمازجه شكّ أنّ الله تعالى لم يرد قط ولا رسوله صلى الله عليه وآله اشتراط الحرز في السرقة ، وإذ لا شكّ في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شكّ فيه وشرع لما لم يأذن الله تعالى به ، وكلّ ما ذكرنا فإنّما يلزم من قامت عليه الحجّة ووقف على ما ذكرنا ، لأنّ من سلف ممّن اجتهد فأخطأ مأجور وبالله تعالى التوفيق ، وأمّا الإجماع فإنّه لا خلاف بين أحد من الأُمّة كلَّها