responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 167


في أنّ السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له ، وأنّ السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له ، وأنّه لا مدخل للحرز في ما اقتضاه الاسم ، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة ، وادّعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده ، ولا دليل على صحّته . وأمّا قول الصحابة : فقد أوضحنا أنّه لم يأتِ قطَّ عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلًا ، وإنّما جاء عن بعضهم حتّى يخرج من الدار ، وقال بعضهم : من البيت ، وليس هذا دليلًا على ما ادّعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة وابن الزبير في ذلك ، فلاح أنّ قولنا قول قد جاء به القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبالله تعالى التوفيق [1] .
وفي ( المغني ) الشرط الرابع : أن يسرق من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم وهذا مذهب عطاء والشعبي وأبي الأسود الدؤلي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ، ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم إلَّا قولًا حكي عن عائشة والحسن والنخعي في مَن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع ، وعن الحسن مثل قول الجماعة ، وحكي عن داود أنّه لا يعتبر الحرز ، لأنّ الآية لا تفصيل فيها ، وهذه أقوال شاذّة غير ثابتة عمّن نقلت عنه . قال ابن المنذر وليس فيه خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم إلَّا ما ذكرناه فهو كالإجماع والإجماع حجّة على من خالفه . . إذا ثبت هذا فإنّ من حرز الذهب والفضّة والجواهر الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة في العمران ، وحرز الثياب وما خفّ من المتاع كالصفر



[1] المحلَّى 10 : 251 .

167

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست