نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 165
ما ورد عندنا . وفي ( المحلَّى ) 2263 مسألة : ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا ؟ قال أبو محمّد ( ر ) قالت طائفة : لا قطع إلَّا فيما أُخرج من حرزه ، وأمّا إن أخذه من غير حرز ومضى به فلا قطع عليه ، وكذلك لو أخذ وقد أخذه من حرز فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز ويمضي به فلا قطع عليه كما حدّثنا محمّد بن سعيد [1] . . وعن ابن شهاب أنّه قال : إنّما السرقة فيما أحصن فما كان محصناً في دار أو حرز أو حافظ أو مربوط فاحتلّ رباطه فذهب به فتلك من السرقة التي يقطع فيها ، قال : فمن سرق طيراً من حرز له معلَّق فعليه ما على السارق . قال أبو محمّد : وبهذا يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وإسحاق بن راهويه . وقالت طائفة : عليه القطع سواء من حرز سرق أو من غير حرز ، كما حدّثنا أحمد بن أنس العذري . . وبه يقول أبو سفيان وجميع أصحابنا : ومن هذا أيضاً المختلس فإنّ الناس اختلفوا فيه فقالت طائفة : لا قطع عليه كما حدّثنا محمّد بن سعيد . . وعن الحسن البصري في الخلسة لا قطع فيها وعن قتادة لا قطع على المختلس ولكن يسجن ويعاقب وهو قول النخعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وبه يقول إسحاق بن راهويه وقالت طائفة : عليه القطع كما حدّثنا عبد الله بن ربيع . . قال أبو محمّد : فلمّا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول من لم يرَ القطع إلَّا في أخذ من حرز فوجدناهم يذكرون ما نقلناه عن عبد الله أبي ربيع . . فقالوا : لم يجعل النبيّ القطع
[1] المؤلف في كلّ قول يذكر عدّة من الروايات لم نتعرّض لها طلباً للاختصار ، فمن أراد فعليه بالمراجعة .
165
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 165