نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 164
والسلام قطع سارق رداء ( صفوان ) من تحت رأسه وهو نائم في المسجد ، وسواء كان المتاع تحته أو عنده ، لأنّه يعدّ حافظاً له في ذلك كلَّه عرفاً ، فيقطع من يسرق ماله أو متاعه . والحرز بالمكان : هو ما أُعدّ للحفظ كالدور والبيوت والحانوت والصندوق فهي حرز لما فيها غاب عنها صاحبها أو حضر ، فلا يعتبر فيه الحافظ لأنّه محرز بدونه وهو المكان الذي أُعدّ للحفظ ، إلَّا أنّ القطع لا يجب من الأخذ بالحرز بالمكان إلَّا بالإخراج منه ، لأنّ يد المالك قائمة ما لم يخرجه السارق . . وظهور الدوابّ حرز لما حملت ، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف البيع . . ثمّ يذكر مصاديق أخرى . . المالكية والشافعية والحنبليّة قالوا : إنّ الحرز يختلف باختلاف الأموال المحفوظة فيه وقيمتها والعرف معتبر في ذلك ، لأنّه لا ضابط له لغة ولا شرعاً ، وهو يختلف المال ونوعه وثمنه ويختلف باختلاف البلاد ، ويكون بحسب عدل السلطان وجوره ، وما كان كذلك فمرجعه العرف والعادة ، فالدور والحوانيت حرز ، ومرابط الدوابّ حرز لها ، وكذلك الأوعية وما على ظهر الدوابّ والسيّارات تكون حرزاً لما فيها ، وما على الإنسان من الملابس ، فالإنسان حرز لكلّ ما عليه أو هو عنده نائماً أو مستيقظاً ، ولا يقطع سارق ما على الصبي من الحليّ وغيره ، إلَّا أن يكون معه حافظ يحفظه كما في الدوابّ وغيرها [1] . ثمّ يذكر المؤلف مصاديق مختلفة كالسرقة في المدن الجامعيّة والفنادق وسرقة الحوانيت وما يسرع إليه الفساد وغيرها ، كما سنتعرّض لبعضها في ضمن