responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 163


بالسفينة منزلًا في سفرهم فيربطوها فهو حرز لها كان معها صاحبها أم لا ، والساكنون معاً في دار واحدة ، كالفنادق التي يسكن كلّ رجل بيته على حدة ، أو عمارة الطلَّاب الذي يسكن فيها كلّ طالب منهم في حجرة مستقلَّة ، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا ضبط وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار ، وإن لم يدخل بها بيته ، ولا خرج بها من الدار ، أمّا من سرق منهم من قاعة الدار شيئاً قيمته نصاب فلا يقطع فيه ، وإن أدخله بيته أو أخرجه من باب الدار ، لأنّ قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء ، إلَّا أن تكون دابّة في مربطها أو درّاجة مربوطة أو ما يشبهها من المتاع ، فإنّه يقطع فيها في هذه الحال [1] .
وقال في صفة الحرز : الحنفيّة قالوا : إنّ صفة الحرز الذي يقطع من سرق منه هو أن يكون شيء من الأموال ، فكلّ ما كان حرزاً لشيء منها ، كان حرزاً لجميعها ، ثمّ حرز كلّ شيء على حسب ما يليق به ، قال عليه الصلاة والسلام : ( فإذا آواه الجرين موضع التمر الذي يجفّف فيه يعني البيدر ، ففيه القطع ) ، وقال صلوات الله وسلامه عليه : ( لا تقطع في حريسة الجبل ) وحريسة الجبل أي المحروسة به فلا يقطع به ، لأنّه ليس بحرز ، وقيل : الحريسة الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها ( وما آواه المراح ففيه القطع ) والمراح هو المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلًا للمبيت فيه ، والحرز ما يكون به المال محروزاً من أيدي اللصوص : ويكون بالحافظ كمن جلس بالصحراء أو في المسجد أو في الطريق العامّ وعنده متاعه فهو محرز به ، وسواء كان نائماً أو مستيقظاً ، وذلك لما روي أنّه عليه الصلاة



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 156 .

163

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست