نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 159
وأظهر منه القويّ [1] بالسكوني وصاحبه : « كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه » قال الراوي : يعني الحمّام والأرحية . وقريب منهما النصوص المتقدّمة بعدم قطع الضيف والأجير معلَّلة بالاستئمان وليس إلَّا من حيث الإذن في الدخول . فهذا القول غير بعيد لولا ما أورد عليه جماعة ومنهم الحلَّي من النقض بالدور المفتّحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها ، فإنّ السارق منها لا قطع عليه بلا خلاف كما في السرائر [2] . ولذا عن ابن حمزة [3] أنّه كلّ موضعٍ لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرّف بغير إذنه وكان مغلقاً أو مقفلًا ، وكأنّه حاول الجمع بين النصوص المزبورة وقويّة السكوني المتقدّمة المتضمّنة لأنّه لا يقطع إلَّا من نقب نقباً أو كسر قفلًا . ولا بأس به ، ومرجعه إلى القول الأوّل كالقول بأنّ الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفاً من الاطَّلاع عليه . وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثر ، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفلة والأغلاق الوثيقة في العمران ، وحرز الثياب وما خفّ من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران أو خزائنها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة ، والإصطبل حرز للدواب مع الغلق ، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرّر ، ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات .