responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 159


وأظهر منه القويّ [1] بالسكوني وصاحبه : « كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه » قال الراوي : يعني الحمّام والأرحية .
وقريب منهما النصوص المتقدّمة بعدم قطع الضيف والأجير معلَّلة بالاستئمان وليس إلَّا من حيث الإذن في الدخول .
فهذا القول غير بعيد لولا ما أورد عليه جماعة ومنهم الحلَّي من النقض بالدور المفتّحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها ، فإنّ السارق منها لا قطع عليه بلا خلاف كما في السرائر [2] .
ولذا عن ابن حمزة [3] أنّه كلّ موضعٍ لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرّف بغير إذنه وكان مغلقاً أو مقفلًا ، وكأنّه حاول الجمع بين النصوص المزبورة وقويّة السكوني المتقدّمة المتضمّنة لأنّه لا يقطع إلَّا من نقب نقباً أو كسر قفلًا .
ولا بأس به ، ومرجعه إلى القول الأوّل كالقول بأنّ الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفاً من الاطَّلاع عليه .
وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثر ، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفلة والأغلاق الوثيقة في العمران ، وحرز الثياب وما خفّ من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران أو خزائنها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة ، والإصطبل حرز للدواب مع الغلق ، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرّر ، ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات .



[1] الوسائل 18 : 509 ، الباب 18 حدّ السرقة ، الحديث 2 .
[2] السرائر 3 : 484 .
[3] الوسيلة : 418 .

159

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست