نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 160
واحترزنا بالدفن والعمران عمّا لو دفن خارجه فإنّه لا يعدّ حرزاً ، وإن كان في داخل بيتٍ مغلق ، لعدم قضاء العرف به مع عدم الخطر على سارقه . وقال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] : كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء . واختاره الحلَّي [3] والفاضل في التحرير [4] ، وهو كما ترى . ( و ) كيف كان ( لا يقطع من سرق من ) غير حرز ك ( المواضع المأذون في غشيانها ) والدخول إليها ( كالحمّامات والمساجد ) والأرحية مع عدم مراعاة المالك للمسروق بالنظر القويّ المتقدّم ، ولا خلاف فيه ظاهراً ولا محكيّاً إلَّا عن العماني قال : إنّ السارق يقطع من أيّ موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك مطلقاً لقطع النبيّ صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان بن أُميّة في المسجد ، ففي الصحيح [5] : « إنّه خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سُرق حين رجع إليه » . قيل : ويمكن حمله على التفسير الأخير ، فإنّ السارق في المسجد على خطر من أن يُطَّلع عليه ، وفي خبر آخر [6] : « إنّه نام فأخذ من تحته » .
[1] المبسوط 8 : 22 . [2] الخلاف 2 : 461 ، المسألة 6 . [3] السرائر 3 : 483 . [4] التحرير 2 : 229 . [5] الوسائل 18 : 329 ، الباب 17 مقدّمات الحدود ، الحديث 2 . [6] مستدرك الوسائل 18 : 150 ، الباب 32 حدّ السرقة ، الحديث 7 .
160
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 160