responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 160


واحترزنا بالدفن والعمران عمّا لو دفن خارجه فإنّه لا يعدّ حرزاً ، وإن كان في داخل بيتٍ مغلق ، لعدم قضاء العرف به مع عدم الخطر على سارقه .
وقال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] : كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء .
واختاره الحلَّي [3] والفاضل في التحرير [4] ، وهو كما ترى .
( و ) كيف كان ( لا يقطع من سرق من ) غير حرز ك ( المواضع المأذون في غشيانها ) والدخول إليها ( كالحمّامات والمساجد ) والأرحية مع عدم مراعاة المالك للمسروق بالنظر القويّ المتقدّم ، ولا خلاف فيه ظاهراً ولا محكيّاً إلَّا عن العماني قال : إنّ السارق يقطع من أيّ موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك مطلقاً لقطع النبيّ صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان بن أُميّة في المسجد ، ففي الصحيح [5] : « إنّه خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سُرق حين رجع إليه » .
قيل : ويمكن حمله على التفسير الأخير ، فإنّ السارق في المسجد على خطر من أن يُطَّلع عليه ، وفي خبر آخر [6] : « إنّه نام فأخذ من تحته » .



[1] المبسوط 8 : 22 .
[2] الخلاف 2 : 461 ، المسألة 6 .
[3] السرائر 3 : 483 .
[4] التحرير 2 : 229 .
[5] الوسائل 18 : 329 ، الباب 17 مقدّمات الحدود ، الحديث 2 .
[6] مستدرك الوسائل 18 : 150 ، الباب 32 حدّ السرقة ، الحديث 7 .

160

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست