responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 158


والتبصرة [1] للشبهة في كونه حرزاً وكون الأخذ معه سرقة أو اختلاساً ، وللقوي [2] ، السكوني وصاحبه : « لا يقطع إلَّا من نقب نقباً أو كسر قفلًا » .
قيل : ويمكن أن يقال : لا يتحقّق الحرز بالمراعاة إلَّا مع النظر إليه ، ومع ذلك لا يتحقّق السرقة لما تقرّر من أنّها لا تكون إلَّا سرّاً ومع غفلته عنه ولو نادراً لا يكون له مراعياً فلا يتحقّق إحرازه بها ، فظهر أنّ السرقة لا تتحقّق مع المراعاة وإن جعلناها حرزاً . انتهى ولا يخلو عن نظر .
( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية [3] : إنّ ( كلّ موضع ليس لغير المالك ) والمتصرّف فيه ( دخوله إلَّا بإذنه فهو حرز ) ونسبه في المبسوط والتبيان [4] وكذا في كنز العرفان [5] إلى أصحابنا ، وفي الغنية [6] إلى رواياتهم ، مدّعياً عليه إجماعهم .
وربما كان في النصوص إيماء إليه ، ومنها : الصحيح المتقدّم المعلَّل عدم قطع الرجل بسرقة مال ابنه وأُخته وأخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم ، وظاهر أنّ المراد من عدم الحجب حصول الإذن له في الدخول ، فمفهوم التعليل حينئذٍ أنّ مع عدم الإذن يقطع ، وهو عين هذا المذهب .



[1] التبصرة : 197 .
[2] الوسائل 18 : 509 ، الباب 18 حدّ السرقة ، الحديث 3 .
[3] النهاية : 714 .
[4] التبيان 3 : 517 .
[5] كنز العرفان 2 : 350 .
[6] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .

158

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست