نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 158
والتبصرة [1] للشبهة في كونه حرزاً وكون الأخذ معه سرقة أو اختلاساً ، وللقوي [2] ، السكوني وصاحبه : « لا يقطع إلَّا من نقب نقباً أو كسر قفلًا » . قيل : ويمكن أن يقال : لا يتحقّق الحرز بالمراعاة إلَّا مع النظر إليه ، ومع ذلك لا يتحقّق السرقة لما تقرّر من أنّها لا تكون إلَّا سرّاً ومع غفلته عنه ولو نادراً لا يكون له مراعياً فلا يتحقّق إحرازه بها ، فظهر أنّ السرقة لا تتحقّق مع المراعاة وإن جعلناها حرزاً . انتهى ولا يخلو عن نظر . ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية [3] : إنّ ( كلّ موضع ليس لغير المالك ) والمتصرّف فيه ( دخوله إلَّا بإذنه فهو حرز ) ونسبه في المبسوط والتبيان [4] وكذا في كنز العرفان [5] إلى أصحابنا ، وفي الغنية [6] إلى رواياتهم ، مدّعياً عليه إجماعهم . وربما كان في النصوص إيماء إليه ، ومنها : الصحيح المتقدّم المعلَّل عدم قطع الرجل بسرقة مال ابنه وأُخته وأخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم ، وظاهر أنّ المراد من عدم الحجب حصول الإذن له في الدخول ، فمفهوم التعليل حينئذٍ أنّ مع عدم الإذن يقطع ، وهو عين هذا المذهب .