نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 157
وفي رياض المسائل : « ( ولا بدّ ) فيه أيضاً ( من كونه محرزاً ) - أي كون المسروق - إجماعاً منّا ، فتوًى ونصّاً إلَّا نادراً ، وحيث لا تحديد له شرعاً صريحاً وجب الرجوع فيه إلى العرف اتّفاقاً . وضابطه ما كان ممنوعاً ( بقفل ) من حديد ونحوه ( أو غلق ) من خشب وما في معناه ( أو دفن ) في العمر أو كان مراعى بالنظر ، على اختلاف في الأخير . فقيل بكونه حرزاً كما في القواعد [1] والتنقيح [2] وعن الخلاف [3] والمبسوط [4] لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك . وقيل بالعدم كما هو ظاهر الماتن والشرائع [5] والسرائر [6] ، وعن المراسم [7] والوسيلة [8] وظاهر المقنعة [9] والمختلف [10] والتحرير [11] والإرشاد [12] والتلخيص