responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 156


سرق الإنسان من غير حرز لم يجب عليه القطع وإن زاد على المقدار المقدّم ذكره بل يجب عليه التعزير . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : الحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إليه إلَّا بإذنه ، أو يكون مقفلًا عليه أو مدفوناً فأمّا المواضع التي يطرقها الناس كلَّهم وليس يختصّ بواحد دون غيره ، فليست حرزاً ، وذلك مثل الخانات والحمّامات والمساجد والأرحبة ، وما أشبه ذلك من المواضع ، فإن كان الشيء في أحد هذه المواضع مدفوناً أو مقفلًا عليه ، فسرقه إنسان كان عليه القطع ، لأنّه بالقفل وبالدفن قد أحرزه . إلى ها هنا كلامه رضي الله عنه .
أمّا حدّه للحرز بما حدّه ، فغير واضح لأنّه قال : والحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إليه إلَّا بإذنه . وهذا على إطلاقه غير مستقيم لأنّ دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب ، أو يكون عليها باب لم تكن مغلقة ولا مقفلة ، ودخلها إنسان وسرق منها شيئاً لا قطع عليه بلا خلاف ، ولا خلاف أنّه ليس لأحد الدخول إليها إلَّا بإذن مالكها ، فلو كان الحدّ الذي قاله مستقيماً لقطعنا من سرق في هذه الدار ، لأنّه ليس لأحد دخولها إلَّا بإذن صاحبها ، فهي حرز على حدّه رضى الله عنه . فأمّا باقي ما أورده فصحيح لا استدراك عليه فيه . وقوله والأرحية جمع رحى ، لأنّ بعض الناس يصحّفها ( الأرحبة ) جمع رحبة وهو خطأ محض .
وإذا نقب الإنسان نقباً ولم يخرج متاعاً ولا مالاً ، وإن جمعه وكوره وحمله لم يجب عليه قطع ، إلَّا أن يخرجه ، بل وجب تغريره ، وإنّما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز ، فإذا أخرج المال من الحرز وجب عليه القطع [1] . .



[1] السرائر 3 : 482 - 484 .

156

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست