نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 155
والبطَّيخ ، أو كان من الطبيخ كالهريسة وساير الطبائخ ، أو كان لحماً طريّاً أو مشويّاً الباب واحد ، هذا عندنا وعند جماعة . وقال قوم من المخالفين ، إنّما يجب القطع فيما كان محرزاً بنفسه فأمّا ما لم يكن محرزاً بنفسه وهي الأشياء الرطبة والطبيخ فلا قطع عليه بحال . وكلّ جنس يتموّل في العادة ، فيه القطع ، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة فما لم يكن على الإباحة كالثياب والإثاب وما أصالة الإباحة في ذلك ، الصيود على اختلافها وكذلك الخشب كلَّه الحطب وغيره وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه ، وكذلك كلّ ما يستخرج من المعادن ، ووافقنا على هذا القول الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا ، وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه ، وقال لا قطع في الصيود كلَّها والجوارح والخشب جميعه لا قطع فيه ، إلَّا ما يعمل منه آنية ، كالجفاف والقصاع والأبواب فيكون في معموله القطع إلَّا الساج ، فإنّ فيه القطع معموله أو غير معموله ، لأنّه ليس من دار الإسلام ، فإذا ثبت ما قلناه فلا قطع لا على من سرق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ويكون عاقلًا كاملًا ولا يكون والداً من ولده ، ولا عبداً من سيّده ولا خليفاً من مضيّفه ، وأن يسرقه من حرز على جهة الاستخفاء ، لأنّ حقيقة السرقة أخذ الشيء على جهة الاستخفاء ، والحرز هو ما يكون مقفلًا عليه أو مغلقاً أو مدفوناً أو مراعى بعين صاحبه ، أو ما يجري مجرى صاحبه ، على ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه والذي يقتضيه أُصول مذهبنا ، أنّ الحرز ما كان مقفلًا أو مغلقاً أو مدفوناً دون ما عدا ذلك ، لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه ، ومن أثبت ما عداه حرزاً يحتاج إلى دليل من كتاب أو إجماع أو سنّة مقطوع بها . كلّ موضع كان حرزاً لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء فإن
155
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 155