نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 143
سائر الأشياء فلا تقطع اليد إلَّا في ربع دينار بوزن سكَّة فصاعداً ، ولا تقطع في أقلّ من ذلك من الذهب خاصّة . . وللبحث صلة فراجع [1] . وفي ( المغني ) قال : الشرط الثاني : أن يكون المسروق نصاباً ولا قطع في القليل في قول الفقهاء كلَّهم إلَّا الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوارج قالوا : يقطع في القليل والكثير لعموم الآية ولما روى أبو هريرة عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ( لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده ، متّفق عليه ولأنه سارق من حرز فتقطع يده كسارق الكثير ، ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وآله : لا قطع إلَّا في ربع دينار فصاعداً ، متّفق عليه وإجماع الصحابة على ما سنذكره وهذا تخصّ عموم الآية والحبل يحتمل أن يساوي ذلك وكذلك البيضة يحتمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك . واختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته فروى عنه أبو إسحاق الجوزجاني أنّه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما ، وهذا قول مالك وإسحاق . وروى عنه الأشرم أنّه إن سرق من غير الذهب والفضّة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع فعلى هذا يقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، وعنه أنّ الأصل الورق ويقوم الذهب به فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه ، وهذا يحكى عن الليث وأبي ثور ، وقالت عائشة لا قطع إلَّا في ربع دينار فصاعداً . وروى هذا عن عمر وعثمان وعلي ( ر ) وبه قال الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي وابن المنذر لحديث عائشة ( ر ) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( لا قطع إلَّا في ربع دينار فصاعداً ) وقال