نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 142
طائفة : أمّا من الذهب فلا تقطع اليد إلَّا في ربع دينار فصاعداً . وأمّا من غير الذهب فلا تقطع اليد إلَّا فيما قيمته ثلاثة دراهم فإن ساوى ربع دينار أو نصف دينار فأكثر ولم يساوِ لرخص الذهب ثلاثة دراهم فلا تقطع اليد فيه ، وإن ساوى ثلاثة دراهم ولم يساوِ عشر دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه . وقالت طائفة : أمّا من الذهب فلا تقطع اليد في أقلّ من ربع دينار ، وأمّا من غير الذهب فكلّ ما يساوي ربع دينار فصاعداً ففيه القطع ، فإن ساوى عشرة دراهم أو أكثر أو أقلّ ولا يساوي ربع دينار لغلاء الذهب أو ساوى ربع دينار ولم يساوِ نصف درهم لرخص الذهب فالقطع في كلّ ذلك . وقالت طائفة لا تقطع اليد إلَّا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعداً ، وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلَّا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعداً ، وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلَّا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعداً . وقالت طائفة : لا تقطع اليد في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعداً ، وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلَّا في دينار ذهب أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحد العددين فصاعداً ، فإن لم يساوِ إلَّا ديناراً ولا عشرة دراهم لم تقطع . وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلَّا في عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويها فصاعداً ولا تقطع في أقلّ . قال أبو محمّد : فنظرنا في ذلك فوجدنا ما رويناه من طريق البخاري عن النبيّ صلى الله عليه وآله : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ، فكان هذا أيضاً نصّاً بيّناً جليّا على أنّه لا حدّ فيما يجب القطع فيه في السرقة إلَّا أن يأتي نصّ آخر مبيّن لذلك . . وبعد ذكر الروايات يقول : فخرج الذهب بهذا الخبر عن جملة الآية وعن عموم النصوص التي ذكرنا قبل ، ووجب الأخذ بكلّ ذلك ، وأن يستثني الذهب من
142
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 142