responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 144


عثمان : ابنتي تقطع اليد في درهم فما فوقه ، وعن أبي هريرة وأبي سعيد إنّ اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعداً وعن عمر أنّ الخمس لا تقطع إلَّا في الخمس . وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة وروى ذلك عن الحسن . وقال أنس : قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم رواه الجوزجاني بإسناده . وقال : عطاء وأبو حنيفة وأصحابه لا تقطع اليد إلَّا في دينار أو عشرة دراهم لما روى الحجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( لا قطع إلَّا في عشرة دراهم ) ، وروى ابن عباس قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد رجل في محن قيمته دينار أو عشرة دراهم ، وعن النخعي لا تقطع اليد إلَّا في أربعين درهماً . ولنا ما روى ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متّفق عليه .
قال ابن عبد البرّ : هذا أصحّ حديث يروى في هذا الباب لا يختلف أهل العلم في ذلك . وحديث أبي حنيفة الأوّل يرويه الحجّاج بن أرطاة وهو ضعيف ، والذي يرويه عن الحجّاج ضعيف أيضاً ، والحديث الثاني لا دلالة فيه على أنّه لا يقطع بما دونه فإنّ من أوجب القطع بثلاثة دراهم أوجبه بعشرة . ويدلّ هذا الحديث على أنّ العوض يقوم بالدراهم لأنّ المجن قوم بها ، ولأنّ ما كان الذهب فيه أصلًا كان الورق فيه أصلًا كنصب الزكاة والديّات وقيم المبلَّغات . وقد روى أنس أنّ سارقاً سرق مجنّا ما يسرّني أنّه لي بثلاثة دراهم أو ما يساوي ثلاثة دراهم فقطعه أبو بكر ، وأُتي عثمان برجل قد سرق أترجة فأمر بها عثمان فأُقيمت ، فبلغت قيمتها ربع دينار ، فأمر به عثمان فقطع [1] .



[1] المغني 10 : 243 .

144

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست