responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


في الثلاثة دراهم إلَّا أن تساوي ربع دينار ، واستدلّ الشافعيّة على مذهبهم بما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن طريق الزهري عن النبيّ صلى الله عليه وآله : ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً ) متّفق عليه . . قالوا : وحديث ثمن المجن وإن كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا ، لأنّه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماً فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع بهذا الطريق . . قالوا : والراجح من الآراء أنّ قيمة المجن ثلاثة دراهم . . وقال ابن العربي : ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث إلى أنّ القطع في حدّ السرقة ، لا يكون إلَّا في عشرة دراهم كما هو مذهب الحنفيّة وذلك أنّ اليد محترمة بالإجماع فلا تستباح إلَّا بما أجمع عليه العلماء ، والعشرة متّفق على القطع بها عند الجميع فيستمسك به ، ما لم يقع الاتّفاق على دون ذلك . الحنابلة قالوا : إنّ كلّ واحد في ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي ، فمن سرق واحداً منهما أو ما يساويهما قطع عملًا بحديث ابن عمر وعملًا بحديث عائشة . . فهذه كلَّها نصوص دالَّة على عدم اشتراط عشرة دراهم والله تعالى أعلم [1] .
وفي ( المحلَّى ) 2281 مسألة ومقدار ما يجب فيه قطع السارق . قال أبو محمّد : اختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق فقالت طائفة : يقطع في كلّ ما له قيمة قلّ أو كثر ، وقالت طائفة : أمّا من الذهب فلا تقطع اليد فيه إلَّا في ربع دينار فصاعداً ، وأمّا من غير الذهب ففي كلّ ما له قيمة قلَّت أو كثرت . وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلَّا في درهم أو ما يساوي درهماً فصاعداً وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلَّا في درهمين أو ما يساوي درهمين فصاعداً ، وقالت



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 157 .

141

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست