responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 137


على ذلك بالروايات الدالَّة على اعتبار الخمس فتطرح من ناحية مخالفتها لظاهر الكتاب .
فالنتيجة أنّ القول باعتبار الخمس هو الأظهر . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
وفيه : أنّ الآية في مقام بيان أصل الحكم فلا يؤخذ بإطلاقها ، ولا أقلّ من الشبهة الدارئة .
وفي رياض المسائل : الفصل الثاني : في المسروق : في بيان المسروق الذي يجب لسرقته القطع وشروطه : ومنها : اشتراط بلوغه نصاب القطع بلا خلاف ، بل عليه إجماعنا في المسالك وغيره ، وهو الحجّة المخصّصة لإطلاق الآية والرواية بقطع السارق بقول مطلق ، مضافاً إلى الأدلَّة الآتية من الإجماعات المحكيّة والنصوص المستفيضة بل المتواترة . وقدره ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً بسكَّة المعاملة أو ما بلغ قيمته ذلك على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر . وفي الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان إنّ عليه إجماع الإمامية وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة الخاصيّة والعامّية . ففي الصحيح ( لا يقطع إلَّا في ربع دينار أو أكثر ) ويقول الصدوق بالخمس والعماني بالدينار الكامل شاذّان ضعيفان ، وإن دلّ على الأوّل منهما الموثّق والصحيحان : إنّ أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ، كما في الأوّل وأحدهما ، وفي الثاني : ( يقطع السارق في كلّ شيء يبلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك ) . وعلى الثاني الصحيح : ( في كم يقطع السارق فجمع كفّيه ثمّ قال : في عددها من الدراهم ) بناءً على كونها قيمة الدينار في ذلك الزمان كما يستفاد من كثير من الأخبار وجمع من الأصحاب .

137

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست