نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 136
الثمالي . أمّا ما دلّ على اعتبار كون قيمة المسروق عشرة دراهم فهو خلاف المقطوع به بين فقهائنا إلَّا العماني ، فإنّه نسب إليه اعتبار كون القيمة ديناراً واحداً ، فلا مناص من حملها على التقيّة لمعارضتها لسائر الروايات ومخالفتها لظاهر الكتاب وموافقتها لمذهب أبي حنيفة وأصحابه على ما في المغني . وأمّا ما دلّ على اعتبار الثلث فهو أيضاً خلاف المقطوع به بين الأصحاب ومعارض للروايات المتقدّمة ومخالف لظاهر الكتاب المجيد ولا يبعد حملها على التقيّة باعتبار أنّ ثلث الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريباً ، وقد ذهب جماعة من العامّة إلى اعتبار ذلك ، فيبقى الأمر دائراً بين اعتبار الربع والخمس ، والمشهور هو اعتبار الربع . ونسب إلى الصدوق اعتبار الخمس ، وقد حمل الشيخ رحمه الله الروايات الدالَّة على اعتبار الخمس على التقيّة ، ولكن لا نعرف لهذا الحمل وجهاً ، فإنّه لم ينقل من العامّة قول باعتبار الخمس ، فإنّ المعروف بينهم هو اعتبار الربع ، وقد ذكروا أنّ قول النبيّ صلى الله عليه وآله : ( لا تقطع إلَّا في ربع دينار ) متّفق عليه ، فحينئذٍ كان حمل ما دلّ على اعتبار ربع دينار على التقيّة هو الأقرب ، ومع الإغماض عن ذلك فالروايات متعارضة والترجيح مع روايات الخمس لموافقتها لظاهر الكتاب وموافقة الكتاب أولى مرجّح في مقام التعارض كما في الأخبار العلاجيّة في قوله عليه السلام : خذ ما وافق كتاب الله ، وأمّا أنّه موافق لظاهر الكتاب فقال : إنّ مقتضى الإطلاق في الآية المباركة ، وجوب القطع في السرقة مطلقاً قليلًا كان المسروق أم كثيراً ، ولكنّا علمنا من الخارج أنّه لا قطع في أقلّ من خمس فنرفع اليد عن إطلاق الآية بهذا المقدار ، وأمّا التخصيص الزائد فلم يثبت لمعارضة ما دلّ
136
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 136