responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 13


والمحقّق في الشرائع عرّف الحدّ والتعزير بقوله : كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّا ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً .
وفي المسالك يشير إلى أنّ الأصل في التعزير عدم التقدير ، وأنّ الأغلب من أفراده كذلك ، ولكن وردت الروايات بتقدير بعض أفراده ، فيذكر خمسة مواضع كتعزير المجامع زوجته في نهار رمضان فإنّه مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً ، ومن تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن ، ضرب اثنا عشر سوطاً ونصفاً ثمن حدّ الزاني ، والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول بحسب ما يراه الحاكم الشرعي ، ومن افتضّ بكراً بإصبعه فذهب الشيخ الطوسي إلى جلده من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ، وقال الشيخ المفيد : من ثلاثين إلى ثمانين ، ويرى ابن إدريس الحلَّي : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، والرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجرّدين ، فإنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين ، وفي الخلاف روى أصحابنا : فيه الحدّ ، وفي غيره أُطلق التعزير . وربما يقال : ليس من هذه الموارد الخمسة مقدّر سوى الأوّلين ، والثلاثة الباقية يرجع الأمر فيها ما بين الطرفين إلى رأي الحاكم الشرعي بما يراه من المصلحة بحسب الزمان والمكان والفرد الذي يجري عليه الحدّ من القوّة والضعف .
وصاحب الجواهر عليه الرحمة يقول : كان الذي دعاه إلى تسمية المقدّر المزبور تعزيراً مع أنّ له مقداراً هو اشتمال النصّ على إطلاق التعزير عليه .
وفيه بعد تسليمه في الجميع إمكان منع إرادة ما يقابل الحدّ من التعزير ، ولعلَّه لذا ذكرها بعضهم في الحدود ، والأمر سهل . انتهى كلامه رفع الله مقامه .

13

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست