نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 12
الإسلامية المقدّسة لمنعه الناس ، سمّيت بها الأُمور المقرّرة في الشرع لمنع الناس عن معاصٍ معيّنة فيكون النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد بنقلٍ مألوف كما في المسالك في قوله : ومنه الحدّ الشرعي لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل معصية خشيةً من وقوعه . فالحدّ مصدر حدّ يحدّ وزان ( مدّ يمدّ ) عمل فيه ما عمل في زميلاته من الإعلال والإدغام . والحدّ اصطلاحاً : قال الشهيد الثاني في المسالك : وشرعاً عقوبة خاصّة تتعلَّق بإيلام البدن ، بواسطة تلبّس المكلَّف بمعصية خاصّة ، عيّن الشارع كميّتها في جميع أفراده . فمعناه شرعاً : التأديب الخاصّ لمن يرتكب الجرائم والفواحش المحرّمة المذكورة في كتاب الحدود زجراً وتنبيهاً لفاعلها ، وردعاً ومنعاً لمن يريد أن يوجدها ، ويقدم عليها حتّى لا تتكرّر ثانية ، ولئلَّا تشاع الفاحشة في البلاد كي لا يكثر الفساد في العباد ، فيختلّ بسببها النظام ، كما في عصرنا الحاضر ، أعاذنا الله من شرّه وشروره . والتعزير لغةً : بمعنى التأديب . واصطلاحاً : كما في المسالك : عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالباً . وجاء هذا المعنى أيضاً في التنقيح للمحقّق السبزواري والرياض للسيّد الطباطبائي إلَّا أنّهما لم يذكرا فيهما قيد الغلبة أي ( غالباً ) الذي ورد في عبارة المسالك .
12
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 12