responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 12


الإسلامية المقدّسة لمنعه الناس ، سمّيت بها الأُمور المقرّرة في الشرع لمنع الناس عن معاصٍ معيّنة فيكون النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد بنقلٍ مألوف كما في المسالك في قوله : ومنه الحدّ الشرعي لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل معصية خشيةً من وقوعه .
فالحدّ مصدر حدّ يحدّ وزان ( مدّ يمدّ ) عمل فيه ما عمل في زميلاته من الإعلال والإدغام .
والحدّ اصطلاحاً : قال الشهيد الثاني في المسالك : وشرعاً عقوبة خاصّة تتعلَّق بإيلام البدن ، بواسطة تلبّس المكلَّف بمعصية خاصّة ، عيّن الشارع كميّتها في جميع أفراده .
فمعناه شرعاً : التأديب الخاصّ لمن يرتكب الجرائم والفواحش المحرّمة المذكورة في كتاب الحدود زجراً وتنبيهاً لفاعلها ، وردعاً ومنعاً لمن يريد أن يوجدها ، ويقدم عليها حتّى لا تتكرّر ثانية ، ولئلَّا تشاع الفاحشة في البلاد كي لا يكثر الفساد في العباد ، فيختلّ بسببها النظام ، كما في عصرنا الحاضر ، أعاذنا الله من شرّه وشروره .
والتعزير لغةً : بمعنى التأديب .
واصطلاحاً : كما في المسالك : عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالباً .
وجاء هذا المعنى أيضاً في التنقيح للمحقّق السبزواري والرياض للسيّد الطباطبائي إلَّا أنّهما لم يذكرا فيهما قيد الغلبة أي ( غالباً ) الذي ورد في عبارة المسالك .

12

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست