responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 122


خاصّ لأحدهما أو من بيت يسكنان فيه جميعاً ، لأنّ كلا من الزوجين متّحد مع صاحبه كأنه هو ولتبادل المنافع بينهما ، ووجود الإذن في الدخول ، فاختل الحرز بينهما ، ولأنّ بينهما بسوطة في الأموال عادة ودلالة ، فإنّها لمّا بذلت نفسها وهي أنفس من المال كانت بالمال أسمح ، ولأنّ بينهما سبباً يوجب التوارث من غير حجب حرمان كالوالدين .
وقد ورد في موطأ مالك عن عمر بن الخطَّاب أنّه أتى بغلام سرق مرآة لامرأة بسنده فقال : ليس عليه شيء خادمكم سرق متاعكم ، فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى بهذه الرخصة ، ولأنّ شهادة أحدهما لا تقبل على الآخر لاتّصال المنافع ، فكذلك لا يقطع أحدهما بمال الآخر ولو سرق أحد الزوجين من الآخر ثمّ طلَّقها قبل الدخول بها فبانت من غير عدّة فلا قطع على واحد منهما ، ولو سرق من أجنبيّة ثمّ تزوّجها لا قطع عليه ، سواء كان التزويج بعد أن قضى بالقطع أو لم يقضِ . وورد عن أبي يوسف ( ر ) أنّه قال : إذا كان التزوّج بعد أن قضى عليه بالقطع يقطع . ولو سرق من امرأته المبتوتة أي المختلفة في العدّة لا قطع ، وكذلك إذا سرقت هي من الزوج في العدّة .
الشافعيّة في أرجح أقوالهم والمالكية والحنابلة في إحدى رواياتهم قالوا : إنّه يقطع من سرق من الزوجين من الآخر ، من حرز خاصّ للمسروق منه ، زاد مالك : ولا يقطع من سرق من بيت يسكنان فيه جميعاً للإذن في الدخول . الشافعيّة في القول الآخر والحنابلة في الرواية الأُخرى قالوا : إنّه لا يقطع أحدهما سرقة مال الآخر ، لأنّ كلا من الزوجين مع صاحبه متّحد معه ، ولوجود المودّة والرحمة التي بينهما بالزواج . قال تعالى : * ( ومِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً

122

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست