نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 123
لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورَحْمَةً ) * [1] . الشافعية في قولهم الثالث قالوا : إنّه يقطع الزوج خاصّة ، لأنّ المرأة لها حقّ النفقة عليه وحقّ الكسوة ، فلا تقطع للشبهة في استحقاقها بعض ما سرقته ، ولو بحكم الشيوع في ماله ، بخلاف العكس ، فإنّ الزوج لا حقّ له في مال الزوجة . والمرجّح من مذهب الشافعيّة أنّه يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر إن كان محرزاً عنه ، والله تعالى أعلم [2] . وفي ( المحلَّى ) 2289 مسألة سرقة أحد الزوجين من الآخر : قال أبو محمّد : اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة : لا قطع في ذلك كما حدّثنا حمام . . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قطع على الرجل فيما سرق من مال امرأته ، ولا على المرأة فيما سرقت من مال زوجها ، وقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور : على كلّ واحد منهما القطع فيما سرق من مال الآخر من حرز . وقال الشافعي ثلاثة أقوال : أحدها كقول أبي حنيفة ، والآخر كقول مالك ، والثالث أنّ الزوج إذا سرق من مالها قطعت يده وإن سرقت هي من ماله فلا قطع عليها . قال أبو محمّد : فلمّا اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك فوجدنا من لا يرى القطع يحتجّ بما رويناه من طريق مسلم . كلَّكم راعٍ وكلَّكم مسؤول عن رعيّته . . وروايات أخرى ، ثمّ قال : وكلّ هذه لا حجّة لهم فيه أصلًا فيرد الوجوه المذكورة ويقول : فبطل كلّ ما موّهوا به من ذلك ، ثمّ يتعرّض لمن يقول بالتفصيل بين الزوج فيقطع والزوجة فلا يقطع وأخيراً يقول : فصحّ يقيناً أنّ القطع فرض واجب على الأب
[1] الروم : 21 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 191 .
123
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 123