responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 118


المستفيضة التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما من المعتبرة ( أنّه لا قطع عليه لأنّه مؤتمن ) والتعليل صريح في عدم صورة الإحراز عنه ، وليس عدم القطع فيها من خلاف وإليه أشار في الجواب عنها شيخنا في الروضة ، فقال بعد نقل هذا القول : استناداً إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما فالتفصيل حسن . وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلَّا فلا ، بلا خلاف لما مرّ من العمومات . وينبغي في تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها ، وإلَّا فلا قطع عليهما كما مضى في نظيره قريباً . وكذا الضيف يقطع مع الإحراز عنه ولا مع العدم على الأشبه الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر لما مرّ . وفي رواية صحيحة أنّه لا يقطع بقول مطلق من دون تفصيل بين الإحراز عنه وعدمه ، وفيها : ( إذا سرق الضيف لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف ) ولا عامل بها عدا الشيخ في النهاية ، وقد رجع عنه إلى التفصيل في المبسوط والخلاف والحلَّي وهو شاذّ ، مع اضطرابه في الباب حيث رجّح أوّلًا التفصيل ، ثمّ عدم القطع على الإطلاق ، وهو غريب ، وأغرب منه دعواه الإجماع على الثاني . وربما يحكى هذا القول عن الإسكافي والصدوق في الفقيه والمقنع مع أنّ عبارة الأوّل المحكيّة في المختلف صريحة في التفصيل ، فإنّه قال : ( وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما ائتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم فيه ، فإن سرقوا ممّا لم يؤتمنوا عليه قطعوا ) وقريب منها عبارة الصدوق في الكتابين فإنّه قال : ليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنّهما مؤتمنان . ووجه الظهور هو التعليل الظاهر في كون سبب عدم القطع إنّما هو الاستئمان المنافي للإحراز عنه المشترط في القطع ،

118

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست