نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 117
كلامه رحمه الله ، ونعم ما قال وحقّق . قال محمّد بن إدريس والذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة ويجب الاعتماد عليه ، هو أنّ الضيف لا قطع عليه ، سواء سرق من حرز أو من غير حرز ، من غير تفصيل لإجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم ، ولا تفصيل من أحد منهم ، وأخبارهم المتواترة العامّة في أنّ الضيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيفه ، فمن خصّصها بأنّه إذا سرق من غير حرز يحتاج إلى دليل . وأيضاً فلا معنى إذا أراد ذلك لإجماعهم ولا لعموم أخبارهم ، لأنّ غير الضيف في ذلك الحكم مثل الضيف سواء ، فلا معنى لقولهم عليهم السلام واستثنائهم وتخصيصهم أنّه لا قطع على الضيف ، لأنّ غيره ممّن ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه . ولم يذهب إلى تفصيل ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ومسائل خلافه ، وهو موافق لباقي أصحابنا في نهايته . فأمّا الضيف الثاني الذي هو ضيف الضيف ، إذا سرق من حرز في الدار ، فإنّه يقطع بخلاف الضيف على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه ، فبان الفرق بين الأمرين وظهر ، وإلَّا فلا فرق بينهما على ما حكيناه عن شيخنا أبي جعفر ، فليلحظ ذلك ففيه لبس وغموض ، والله الموفّق للصواب . فأمّا الأجير فإنّه يقطع [1] . وفي رياض المسائل : ويقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه على الأشبه الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر كما في المسالك وغيره ، للعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة كما سيظهر ، خلافاً للنهاية ، فأطلق أنّه لا قطع عليه ، وحجّته غير ظاهرة إن قصد الإطلاق عدا ما استدلّ له من المعتبرة