responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 116


وسرقاه أو فتحاه وسرقاه أو كسراه وسرقاه فعليهما القطع ، لدخولهما تحت عموم قوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] وهما إذ ذاك سارقان لغةً وشرعاً فأعطينا ظاهر الرواية حقّها ، فمن أسقط الحدّ عنهما فيما صوّرناه فقد أسقط حدّا من حدود الله تعالى بغير دليل من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، فأمّا الإجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقّه .
فإن قيل : فأيّ فرق على تحريركم وقولكم بين الضيف وغيره ؟
قلنا : غير الضيف لو سرق من الموضع الذي إذا سرقه الضيف الذي لم توجب على الضيف بسرقته القطع ، قطعناه ، لأنّه غير مأذون له في دخول الحرز الذي دخله ، والضيف مأذون له في دخوله إليه فلا قطع عليه ، فافترق الأمران . وشيخنا أبو جعفر في نهايته قال : لا قطع على الضيف ، وأطلق الكلام ولم يقيّده ، وقال في مسائل خلافه مسألة : إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق وجب قطعه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا قطع عليه ، دليلنا الآية والخبر ، ولم يفصّلا ، هذا آخر المسألة . وقال في مبسوطه : فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئاً من مال صاحب المنزل ، فإن كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع ، فإن كان من بيت غيره من دون غلق وقفل ونحو ذلك ، فعليه القطع ، وقال قوم لا قطع على هذا الضيف ، وروى أصحابنا أنّه لا قطع على الضيف ولم يفصّلوا ، وينبغي أن يفصل مثل الأوّل ، فإن أضاف الضيف ضيفاً آخر بغير إذن صاحب الدار فسرق الثاني ، كان عليه القطع على كلّ حال ، ولم يذكر هذه أحد من الفقهاء ، هذا آخر



[1] المائدة : 38 .

116

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست