نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 104
- إلى المحاكم الإسلامية - واخترنا الحكم . 4 وكذلك لو اختلفا في الملَّة ، كأن يكون السارق يهودياً والمسروق منه نصرانياً ، ولم يرضَ المسروق إلَّا بحكمنا ، ولنا الإعراض عنهم ورفعهم إلى حكَّامهم ومحاكمهم كما في غير المقام . هذا في سرقة الكافر بأقسامه ، فتدبّر ومنه يعلم الصور والوجوه الأُخرى . 5 والمملوك كالحرّ مع قيام البيّنة على سرقته فإنّه يقطع لإطلاق الأدلَّة من غير فرق بين العبد الآبق الفارّ من مولاه وبين غيره . خلافاً للمحكي عن الحنفيّة ، بل عن الفقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق والمقنع له أيضاً أنّ العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنّه مرتدّ ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، فإن أبى قطع ثمّ قتل ، وبه صحيح الحذّاء [1] . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، والدخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد ابن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . والشيخ في الخلاف [2] يقول : إذا سرق العبد كان عليه القطع مثل الحرّ سواء
[1] الوسائل 18 : 530 ، الباب 32 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 . [2] سلسلة الينابيع الفقهيّة 40 : 37 .
104
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 104