نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 103
ثمّ قال في المتن : وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها . قال في الهامش : تدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : معتبرة السكوني . . وصحيحة محمّد بن قيس . . وصحيحته الثانية . . ثمّ يرفع السيّد التعارض في لسان الروايات بحمل المطلق على المقيّد بالنسبة إلى سرقة العبد من الغنيمة ، فراجع . ثمّ المحقّق في ذيل الشرط الثامن يتعرّض إلى بعض الفروع ربما عند البعض هي من الشروط أيضاً كما كان عند السيّد الخوئي قدس سره وهذه الفروع في سرقة الكافر والعبد والأُنثى ، فمنها : 1 يقطع الذمّي السارق من مسلم ، فهو كالمسلم حكماً بلا خلاف ، وكذا لو سرق المسلم من الذمّي فإنّه يقطع به لاحترام الذمّي ما دام في ذمّة الإسلام كما أنّه يحكم عليه بملكه شرعاً ، فما له ليس كمال الحربي ، فيندرج سارقه تحت إطلاق الأدلَّة وعموماتها . ولا يرد عليه أنّه كيف لا يقتل المسلم بالذمّي ، فإنّ ذلك باعتبار اشتراط المكافاة في القصاص ومنها المكافاة في الدين ، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقاً ، وذلك باعتبار القصاص حقّ المقتول الذي يعتبر فيه المكافاة بخلاف القطع الذي هو حقّ الله سبحانه وتعالى ، حتّى يقوم النظام الاجتماعي على الأمن المالي وغيره . 2 لو سرق المسلم مال الكافر الحربي المستأمن أي الذي كان في أمان الإسلام ، فهل تقطع يده ؟ اختلف الأصحاب في ذلك . فذهب العلَّامة في القواعد إلى عدم القطع وربما لعدم احترامه ، لكن يعزّر ويؤدّب لمخالفة الإمام في الأمان . 3 لو سرق الذمّي من ذمّي أو كافر معاهد ، فإنّه يقطع يده إذا تحاكما إلينا
103
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 103