responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 105


أكان آبقاً أو غير آبق ، وعليه إجماع الصحابة روى ذلك عن عمر وابن عمر وعائشة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إن كان آبقاً ، فأبو حنيفة بناء على أصله في القضاء على الغائب فقال : إذا كان آبقاً كان قطعه قضاء على سيّده في ملكه ، والسيّد غائب فلا قطع عليه .
دليلنا : الآية والخبر ولم يفصّلا ، وروى مالك عن نافع أنّ عبداً لابن عمر أبق فسرق فبعث به إلى سعيد بن العاص ، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى ، فقال ابن عمر : في أيّ كتاب الله وجدت أنّ الآبق لا يقطع ؟ ثمّ أمر به ابن عمر فقطع .
6 وحكم الأُنثى في السرقة وفي ذلك كلَّه حكم الذكر ، بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم الأدلَّة وإطلاقها .
يقول السيّد الإمام في التحرير : لا فرق بين الذكر والأُنثى ، فتقطع الأُنثى فيما يقطع الذكر ، وكذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي .

105

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست