نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 105
أكان آبقاً أو غير آبق ، وعليه إجماع الصحابة روى ذلك عن عمر وابن عمر وعائشة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إن كان آبقاً ، فأبو حنيفة بناء على أصله في القضاء على الغائب فقال : إذا كان آبقاً كان قطعه قضاء على سيّده في ملكه ، والسيّد غائب فلا قطع عليه . دليلنا : الآية والخبر ولم يفصّلا ، وروى مالك عن نافع أنّ عبداً لابن عمر أبق فسرق فبعث به إلى سعيد بن العاص ، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى ، فقال ابن عمر : في أيّ كتاب الله وجدت أنّ الآبق لا يقطع ؟ ثمّ أمر به ابن عمر فقطع . 6 وحكم الأُنثى في السرقة وفي ذلك كلَّه حكم الذكر ، بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم الأدلَّة وإطلاقها . يقول السيّد الإمام في التحرير : لا فرق بين الذكر والأُنثى ، فتقطع الأُنثى فيما يقطع الذكر ، وكذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي .
105
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 105