responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 102


الاختيار بالمعنى الأعمّ فلا يكون شرطاً مستقلا بنفسه .
وأضاف السيّد الخوئي بعض الشروط وهي مذكورة في الشرائع ضمن المسائل فقال : الثامن : أن يكون المال ملك غيره ، وأمّا لو كان متعلَّقاً لحقّ غيره ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكاً لغيره كما في الإجارة لم يقطع .
قال في الهامش : من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لاختصاص أدلَّة القطع بسرقة العين المملوكة وهي عدّة روايات منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار إلى أن قال فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يتبع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلَّا في ربع دينار أو أكثر . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان . . كما مرّ .
ثمّ قال قدس سره : التاسع : أن لا يكون عبداً للإنسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع .
قال في الهامش : تدلّ على ذلك ، مضافاً إلى أنّ قطع يده زيادة ضرر على المولى ، عدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن قيس [1] عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه ، قال ليس عليه قطع [2] . ومعتبرة السكوني .



[1] محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس .
[2] الوسائل 18 : 526 ، الباب 29 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .

102

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست