responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 80


الشرط الخامس - هتك الحرز [1] منفرداً أو مشاركاً يشترط في تحقّق السرقة أن يهتك السارق الحرز بنفسه أو مشاركاً مع غيره ، وهذا الشرط يحتوي على شرطين : الأوّل أن يكون المال في حرز ، والثاني



[1] المسالك ( 14 : 484 ) : في قوله ( أن يهتك الحرز ) قال : يتضمّن شرطين : أحدهما : كون المال محرزاً ، فلا قطع في سرقة ما ليس بمحرز ، لما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال لا قطع في ثمر معلَّق ولا في حرية جبل ، فإذا آواها المراح أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المِجَنّ ) وحرية الجبل ما سرق من الجبل من المواشي ، ويقال : إنّ سارقها يسمّى حارساً والمراح مأوى الإبل والبقر والغنم ، والجَرين : موضع تجفيف التمر ، وجمعه جُرن ، والمجن : الترس وجمعه مجان ، والرواية في مستدرك الحاكم ( 4 : 381 ) وسنن البيهقي ( 8 : 266 ) واشترط صلى الله عليه وآله للقطع إيواء المراد أو الجرين فدلّ على أنّه لا قطع فيما لم يحرز . وعن عليّ عليه السلام قال : ( لا قطع إلَّا من نقب نقباً ، أو كسر قفلًا ) القفل ونحو ذلك ، فلو هتك الحرز واحد وأخذ آخر فلا قطع على أحدهما أمّا الأوّل : فلأنه لم يسرق . وأمّا الثاني فلأنه لم يأخذ من حرز . ويجب على الأوّل ضمان ما أفسد من الجدار وغيره ، وعلى الثاني ضمان المال . ولبعض العامّة قول بثبوت القطع على الثاني ، لئلَّا يتّخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدّ ، وأثبت آخرون القطع على الأوّل ، بعلَّة أنّه ردء وعون للسارق ، وظاهر عدم صلاحيّة الأمرين لإثبات الحكم . ولو تعاونا على النقب ونحوه ممّا يحصل به إزالة الحرز وانفرد أحدهما بالإخراج ، فالقطع على المخرج خاصّة ، ولو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك وشارك غيره في إخراج النصاب ، فلا قطع على أحدهما ، لأنّ كلا منهما لم يسرق نصاباً ، نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو بانفراد كلّ منهما بنصاب قطعا .

80

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست